المادة رقم 145 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

انتهاء مدة مجالس الادارة القائمة
خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تنتهي مدة مجالس الإدارة القائمة حالياً وعلى جميع الشركات أن تدعو هيئاتها العامة لانتخاب مجالس جديدة قبل انتهاء هذه الفترة باستثناء المجالس التي جرى انتخابها وفق أحكام القانون المؤقت رقم (33) لسنة 1962 وتعديلاته.