انتهاء مدة مجالس الادارة القائمة
خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تنتهي مدة مجالس الإدارة القائمة حالياً وعلى جميع الشركات أن تدعو هيئاتها العامة لانتخاب مجالس جديدة قبل انتهاء هذه الفترة باستثناء المجالس التي جرى انتخابها وفق أحكام القانون المؤقت رقم (33) لسنة 1962 وتعديلاته.