المادة رقم 146 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

استقالة جميع اعضاء مجلس الادارة او فقد المجلس نصابه القانوني
إذا استقال جميع أعضاء مجلس الإدارة أو فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة بعض أعضائه يحق للوزير بعد قبول هذه الاستقالة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والمقدرة بأي عدد يراه مناسباً لتتولى إدارة أعمال الشركة على أن يدعو الهيئة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل هذه اللجنة لانتخاب مجلس إدارة جديد.