استقالة جميع اعضاء مجلس الادارة او فقد المجلس نصابه القانوني
إذا استقال جميع أعضاء مجلس الإدارة أو فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة بعض أعضائه يحق للوزير بعد قبول هذه الاستقالة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والمقدرة بأي عدد يراه مناسباً لتتولى إدارة أعمال الشركة على أن يدعو الهيئة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل هذه اللجنة لانتخاب مجلس إدارة جديد.