المادة رقم 147 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

دعوة الوزير الهيئة العامة لاجتماع طارئ
إذا ثبت للوزير بعد الاستئناس برأي المراقب المبني على أسباب مبررة أن الشركة تعاني أوضاعاً مالية أو إدارية سيئة لم يستطع مجلس إدارة الشركة معالجتها وتلافيها مما يجعل استمرارها مهدداً لمصلحة الشركة ومساهميها يحق له أن يدعو في الحال الهيئة العامة لاجتماع طارئ، ويعرض عليها أوضاع الشركة من مالية وإدارية، وأن يطلب رأيها في الموضوع حتى إذا وافقت بأغلبيتها المطلقة على حل المجلس القائم، يحق للوزير تشكيل لجنة لإدارة أعمال الشركة لمدة أقصاها سنة قابلة للتمديد لمدة أقصاها سنة أخرى بموافقة الهيئة العامة، وعلى الوزير في هذه الحالة أن يدعو الهيئة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتمنح اللجنة المشار إليها بهذه المادة مكافأة على حساب الشركة يقدرها الوزير.