المادة رقم 148 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الهيئة العامة التأسيسية
تطبق على الهيئة العامة التأسيسية الأحكام الخاصة بها والمنصوص عليها في قسم تأسيس الشركات من هذا الباب الثاني.