المادة رقم 149 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اجتماعات الهيئة العامة العادية
تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة على الأقل بناء على دعوة من مجلس الإدارة في التاريخ الذي يحدده نظام الشركة على أن لا يتجاوز الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة ويجوز دعوتها أيضاً في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.