المادة رقم 150 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

رئاسة الاجتماعات ونصاب الجلسات
(1) يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك.
(2) وإذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى، فيوجه الرئيس الدعوة إلى اجتماع ثان.