المادة رقم 151 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

قانونية الجلسات
(1) لا تعتبر الجلسة الأولى قانونية ما لم يحضرها نصاب قانوني من مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة.
(2) إذا لم يحصل النصاب في الجلسة الأولى فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيها.