صلاحية الهيئة العامة العادية في اجتماعاتها ومشتملات جدول الأعمال
تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية في اجتماعاتها تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة ويدخل في جدول أعمال اجتماعاتها السنوي الأمور التالية:
(أ) سماع تقرير مجلس الإدارة.
(ب) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن أحوالها وحساباتها وميزانيتها.
(ج) مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها والمصادقة عليها.
(د) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة.
(هـ) تحديد الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
(و) البحث في اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو أعضاء الكفالات حسبما يقتضي نظامها واتخاذ القرارات بذلك.