المادة رقم 153 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

صلاحية الهيئة العامة العادية في اجتماعاتها ومشتملات جدول الأعمال
تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية في اجتماعاتها تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة ويدخل في جدول أعمال اجتماعاتها السنوي الأمور التالية:
(أ) سماع تقرير مجلس الإدارة.
(ب) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن أحوالها وحساباتها وميزانيتها.
(ج) مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها والمصادقة عليها.
(د) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة.
(هـ) تحديد الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
(و) البحث في اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو أعضاء الكفالات حسبما يقتضي نظامها واتخاذ القرارات بذلك.