المادة رقم 154 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

الاجتماع غير العادي للهيئة العامة
(1) تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة مجلس الإدارة مباشرة أو بناء على طلب خطي مبلغ إليه من مساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة أو بناء على طلب خطي يقدمه المراقب أو مدققو الحسابات بناء على طلب ما لا يقل عن 15% من حملة أسهم تلك الشركة وقنع المراقب بتلك الأسباب.
(2) يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة في الحالات الثلاث الأخيرة في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الطلب.
(3) يرأس الهيئة العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة.