المادة رقم 155 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

النصاب القانوني للاجتماع
(1) لا يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً ما لم يحضره نصاب قانوني من مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة.
(2) إذا لم يتم النصاب القانوني في الجلسة الأولى فيجب تمثيل 40%من حملة أسهم الشركة على الأقل في الجلسة الثانية حتى يكون النصاب قانونياً وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في هذه الجلسة يلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه.
(3) أما في حالات فسخ الشركة أو تصفيتها فيجب أن لا يقل التمثيل فيها عن ثلثي أسهم الشركة.