المادة رقم 156 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اتخاذ القرارات
(1) تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد.
(2) خلافاً للقاعدة السابقة يجب أن تصدر القرارات بأكثرية 75% من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع في الأحوال التالية:
(أ) تعديل نظام الشركة.
(ب) اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى.
(ج) فسخ الشركة وتصفيتها.
(د) إقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو رئيسه.
(هـ) نقل مركز الشركة إلى خارج أراضي المملكة على أن يقترن هذا القرار بموافقة الوزير أيضاً.
(3) لا يجوز بحث الموضوعات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة إلا إذا ذكرت صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة إلى المساهمين.
(4) إذا تضمن جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية موضوع تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الداخلي فيجب إرفاق التعديلات المقترحة بها مع الدعوة للاجتماع كي يتسنى للمساهمين دراستها قبل الاجتماع.