المادة رقم 157 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

صلاحيات الهيئة العامة غير العادية
(أ) للهيئة العامة غير العادية الحق بأن تصدر قرارات في الأمور الداخلة ضمن صلاحياتها وفي الأمور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية.
(ب) إذا بحثت الهيئة العامة غير العادية الأمور الداخلة في صلاحيات الهيئات العامة العادية فإنها تصدر قراراتها بالنسبة إلى هذه الأمور العامة العادية.