المادة رقم 158 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تنظيم جدول أعمال الهيئات الثلاث
ينظم المؤسسون جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية وينظم مجلس الإدارة جدول أعمال الهيئتين العادية وغير العادية.