حق المساهم في الاشتراك في أبحاث الهيئة العامة
(1) لكل مساهم سدد قبل اجتماع الهيئة العامة لثلاثة أيام على الأقل جميع ما عليه من أقساط أو فوائد أقساط مستحقة للشركة حق الاشتراك في أبحاث الهيئة العامة رغم كل نص مخالف.
(2) ولكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه.