المادة رقم 161 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

التوكيل لحضور اجتماعات الهيئة العامة
(1) يجوز التوكيل لأحد المساهمين لحضور اجتماعات الهيئات العامة.
(2) تكون الوكالات المعطاة لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت فيها على نموذج خاص تعده الشركة لهذه الغاية بموافقة المراقب وترسله إلى كل مساهم مع الدعوة لحضور الاجتماع.
(3) لا يجوز بأي حال أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على خمسة في المئة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.