المادة رقم 162 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تنظيم جدول الحضور
(1) ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة العامة تسجل فيه أسماء أعضاء الهيئة الحاضرين وعدد الأصوات التي يملكها كل منهم أصالة ووكالة وتؤخذ تواقيعهم، ويحفظ هذا الجدول لدى الشركة.
(2) يعطى للمساهم بطاقات لدخول الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يحملها.
(3) يشرف المراقب أو من ينتدبه على عملية تسجيل أسماء المساهمين الذين يحضرون اجتماع الهيئة العامة وتحديد الأسهم التي يمثلونها سواء بالأصالة أو بالوكالة ويحق له تحقيقاً لهذه الغاية الاستعانة بمن يحتاج إليه من الموظفين الحكوميين أو موظفي الشركة ذات العلاقة وعلى المسؤولين في الشركة تقديم كافة التسهيلات اللازمة.
(4) يتولى المراقب أو من ينتدبه إعطاء بطاقات حضور اجتماعات الهيئات العامة ويجب أن تكون هذه البطاقات ممهورة بخاتم الشركة وتوقيع المراقب أو من ينتدبه ولا يحق حضور الاجتماع إلا لحاملي البطاقات فقط.