المادة رقم 163 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اجراءات الجلسات
(1) يعين رئيس الهيئة العامة كاتباً لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين أو غيرهم ويختار مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.
(2) على مجلس الإدارة أن يدعو المراقب أو من يمثله لحضور اجتماعات أي من الهيئات العامة.
(3) يتولى المراقب مع المراقبين المنصوص عليهما في الفقرة (1) عملية جمع الأصوات وفرزها وإعلان نتائج انتخاب مجلس الإدارة.
(4) يقوم المجلس بإبلاغ المراقب جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في خلال شهر من تاريخ اتخاذها.
(5) ينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقب والكاتب.
(6) يعطى للمراقب ولموظفي الحكومة مقابل الجهد الذي يقومون به في حالة تنفيذ أحكام هذه المادة أو المادة التي سبقتها مكافأة لا تقل عن مائة دينار يقررها مجلس الإدارة وتوزع بمعرفة المراقب.