المادة رقم 165 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

طريقة التصويت
يكون التصويت بالطريقة التي يعينها الرئيس، أما في الانتخابات والإقالة من العضوية فيكون الاقتراع سرياً.