المادة رقم 167 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

قرارات الهيئة العامة بتغيير عقد التأسيس أو نظام الشركة
إن قرارات الهيئة العامة بتغيير عقد التأسيس أو نظام الشركة تخضع لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر بمقتضى المادة (41) وتخضع أيضاً لذات الإجراءات قراراتها بفسخ الشركة أو اندماجها بشركة أخرى مع تقيدها بأحكام التصفية الواردة في الفصل العاشر من هذا الباب. وفي حالة الاندماج تسجل مجدداً الشركتان المندمجتان معاً بشركة واحدة ذات شخصية اعتبارية جديدة.