قرارات الهيئة العامة بتغيير عقد التأسيس أو نظام الشركة
إن قرارات الهيئة العامة بتغيير عقد التأسيس أو نظام الشركة تخضع لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر بمقتضى المادة (41) وتخضع أيضاً لذات الإجراءات قراراتها بفسخ الشركة أو اندماجها بشركة أخرى مع تقيدها بأحكام التصفية الواردة في الفصل العاشر من هذا الباب. وفي حالة الاندماج تسجل مجدداً الشركتان المندمجتان معاً بشركة واحدة ذات شخصية اعتبارية جديدة.