المادة رقم 168 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

انتخاب مدققي الحسابات
(1) تنتخب الهيئة العامة من بين المحاسبين القانونيين مدققاً للحسابات أو أكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
(2) وإذا أهملت الهيئة العامة انتخاب المدقق أو اعتذر هذا المدقق أو امتنع عن العمل، فعلى مجلس الإدارة أن ينسب للمراقب ثلاثة أسماء لينتقي منهم من يملأ المركز الشاغر.