المادة رقم 169 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

القيود على تعيين مدقق الحسابات
لا يجوز أن يعين مدققاً للحسابات من كان شريكاً لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أعمال الشركة.