المادة رقم 170 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اعمال مدققي الحسابات
(1) يقوم مدققو الحسابات مجتمعين أو منفردين بمراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتها وعليهم بشكل خاص أن يبحثوا عما إذا كانت الدفاتر منظمة بصورة أصولية وعما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بطريقة توضح حالة الشركة الحقيقية.
(2) وللمدققين أن يطلعوا كلما أرادوا على سجلات الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها وأن يطلبوا من مجلس الإدارة أن يوافيهم بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفتهم وعلى هذا المجلس أن يضع تحت تصرفهم كل ما من شأنه تسهيل مهمتهم.