المادة رقم 171 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تقرير مدققي الحسابات عن حالة الشركة
(1) يجب على المدققين أن يضعوا تقريراً خطياً يقدمونه إلى الهيئة العامة وللمراقب عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة وعن الاقتراحات المتعلقة بتوزيع الأرباح وأن يقترحوا في هذا التقرير أما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ وأما بإعادتها لمجلس الإدارة.
(2) ويجب أن يبحث التقرير الأمور الآتية:
أ- مطابقة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المعروضين على الهيئة العامة للقوانين ولدفاتر الشركة ولحالتها المالية.
ب- موقف المديرين وأعضاء مجلس الإدارة من حيث تقديمهم للمدققين جميع البيانات التي طلبوها في سبيل القيام بمهمتهم وتسهيل إجراء التحقيق المادي عن كل الشؤون التي أرادوا دراستها.
(3) إذا اطلع المدققون على مخالفات لقانون أو نظام الشركة فعليهم أن يبلغوا ذلك خطياً لرئيس مجلس الإدارة وللمراقب.
(4) أما في الأحوال الخطيرة فعليهم أن يرفعوا الأمر إلى الهيئة العامة.
(5) ويضع المدققون تقاريرهم إما بالإجماع أو بالأكثرية وللمخالف أن يقدم مخالفته بتقرير مستقل.
(6) إذا لم يقدم تقرير مدققي الحسابات أو لم يقرأ في الهيئة العامة فإن قرار هذه الهيئة بتصديق الحسابات وبتوزيع الأرباح باطل.