المادة رقم 172 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

دور المدققين في دعوة الهيئة العامة للانعقاد
(1) إذا أهمل رئيس مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في نظام الشركة أو في هذا القانون فيجب على المدققين أن يطلبوا إليه دعوتها.
(2) ويحق لهم أيضاً منفردين ومجتمعين أن يطلبوا إليه دعوة الهيئة العامة في أي وقت إذا رأوا ذلك مفيداً.