المادة رقم 173 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

مسؤولية مدققي الحسابات وتقادمها
(1) مدققو الحسابات مسؤولون عن الأخطاء التي يرتكبونها في عملهم.
(2) تسقط بالتقادم دعوى المسؤولية بمرور خمس سنوات على التاريخ الذي انعقدت فيه الهيئة العامة ونظرت فيه بتقريرهم.