المادة رقم 174 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

افشاء الاسرار من قبل مدققي الحسابات
لا يجوز للمدققين أن ينقلوا إلى المساهمين بصورة فردية أو إلى الغير (باستثناء المراقب) المعلومات التي اطّلعوا عليها أثناء قيامهم بوظيفتهم تحت طائلة العزل والتعويض.