المادة رقم 175 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تحديد السنة المالية للشركة
(1) تتبع السنة المالية للشركة السنة الشمسية ويجوز أن يحدد نظام الشركة تاريخ بدايتها ونهايتها.
(2) تحتفظ كل شركة بسجلات حسابية منظمة بطريقة أصولية.