المادة رقم 176 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اقتطاع الاحتياطي الاجباري
(1) يجب أن يقتطع كل سنة عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الإجباري.
(2) لا يجوز وقف هذا الاقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل ربع رأس مال الشركة ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس الإدارة إلى أن تبلغ الاقتطاعات رأس مال وعندئذ يجب وقفها.
(3) لا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين، إنما يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للربح المعين في اتفاقيات امتياز الشركات ذات الامتياز وذلك للسنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.
(4) ويجب أن يعادل الاحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح السنين التالية.
(5) لا يجوز توزيع أية أرباح إلا بعد اقتطاع الاحتياطي الإجباري ولا يجوز توزيع أية حصص على المساهمين إلا من الأرباح.
(6) يجوز لمجلس إدارة الشركة التي تساهم الحكومة بنسبة لا تقل عن 45% من رأسمالها تحويل موجوداتها الثابتة بعد تقديرها وفق الأصول من قبل لجنة يعينها مجلس الإدارة إلى رأسمال الشركة

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية