المادة رقم 177 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

المسؤولية عن اقتطاع الاحتياطي الاجباري
أعضاء مجلس الإدارة ومدققو الحسابات مسؤولون عن اقتطاع المبالغ المخصصة للاحتياطي الإجباري والاحتياطات الأخرى والاستهلاك على حسب النسب الواردة في نظام الشركة أو المتعارف عليها فنياً.