المادة رقم 178 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اقتطاع الاحتياطي الاختياري
(1) يجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح الإدارة أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم احتياطي اختياري على أن لا يزيد المبلغ المقرر سنوياً على عشرين في المائة من الأرباح الصافية لتلك السنة.
(2) ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم الاحتياطي الاختياري نصف قيمة رأس المال الشركة وذلك باستثناء شركات التأمين والمصارف.
(3) يستعمل الاحتياطي في الأغراض التي يقررها مجلس الإدارة وإذا لم يستعمل يجوز لمجلس الإدارة إعادته إلى المساهمين بشكل أرباح.