المادة رقم 179 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اقتطاع جزء من الارباح تتناسب وطبيعة عمل الشركة
يجب اقتطاع جزء من الأرباح يتناسب وطبيعة عمل الشركة مقابل الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل، وتعتبر هذه الاقتطاعات جزء من النفقات العامة وذلك لأغراض ضريبة الدخل.