المادة رقم 183 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

حالات التصفية الاختيارية
(1) يجوز تصفية الشركة المساهمة تصفية اختيارية في الأحوال التالية:
(أ) بانتهاء المدة المعينة لها أو بإتمام الغاية التي تأسست من أجلها أو باستحالة إتمامها.
(ب) بوقوع حادث لها نص نظام الشركة على فسخها وتصفيتها عند وقوعه.
(ج) بصدور قرار من الشركة باندماجها أو بفسخها وبتصفيتها.
(د) وفي الحالات المنصوص عليها في نظام الشركة أو في هذا القانون.
(2) تقرر التصفية الاختيارية الهيئة العامة للشركة بمقتضى هذا القانون.