المادة رقم 186 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

نتائج التصفية الاختيارية
تترتب على التصفية الاختيارية للشركة النتائج التالية:
(أ) تستعمل أموال الشركة وموجوداتها لوفاء التزاماتها بالتساوي.
(ب) حين تعيين المصفي تبطل جميع صلاحيات مجلس الإدارة إلا تلك التي يوافق المصفي على بقائها له.
(ج) يباشر المصفي الصلاحيات التي يخولها القانون له في التصفية الإجبارية.
(د) ينظم المصفي قائمة بأسماء المدينين وتقريراً بأعمال المطالبة بدفع الأقساط والديون وتعتبر هذه القائمة بينة أولية على أن الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها هم المدينون.
(هـ) على المصفي أن يدفع ديون الشركة ويسوي مالها وما عليها.
(و) إذا عين عدة مصفين فيجوز لأي منهم أن يباشر الصلاحية التي يخولها هذا القانون بحسب القرار المتخذ بتعيينهم، وإذا لم يتخذ قرار كهذا فيباشر الصلاحية ما لا يقل عن اثنين منهم.
(ز) يجوز للمحكمة لأسباب تراها عادلة أن تعزل المصفي أو أن تعين مصفياً آخر محله أو معه.