المادة رقم 187 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

اتفاق التصفية
(1) كل اتفاق يتم بين مجلس إدارة الشركة الموجودة في دور التصفية الاختيارية أو مصفيها وبين دائنيها يكون ملزماً للشركة إذا اقترن بموافقة الهيئة العامة ويكون ملزماً للدائنين إذا قبله دائنون تبلغ ديونهم ثلاثة أرباع الدين المستحق على الشركة.
(2) يجوز لأي دائن أو مدين أن يطعن بالاتفاق أمام المحكمة خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ إقراره، ويجوز للمحكمة عندئذ أن تعدله أو تؤيده أو ترفضه حسبما تراه عادلاً ويكون قرارها قطعياً.