المادة رقم 188 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

صلاحية الفصل في المسائل التي تنشأ اثناء التصفية
(1) يجوز للمصفي أو لأي مدين أو دائن للشركة أن يطلب من المحكمة أن تفصل في أية مسألة تنشأ أثناء إجراء التصفية الاختيارية حسبما يجري في التصفية الإجبارية.
(2) إذا اقتنعت المحكمة أن من العدل ومن مصلحة الشركة أن تفصل في تلك المسألة على أية صورة، فيجوز لها أن تصدر القرار الذي تستصوبه وتراه عادلاً.