المادة رقم 189 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

دعوة المصفي الهيئة العامة والدائنين
(1) يجوز للمصفي في دور التصفية الاختيارية، أن يدعو إلى اجتماع الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على أي أمر يراه ضرورياً.
(2) على المصفي دعوة الدائنين بإعلان ينشره في صحيفتين يوميتين إلى اجتماع عام خلال شهرين من تسلمه العمل ليقدم إليهم فيه بياناً وافياً عن أعمال الشركة وحالتها وقائمة بأسماء الدائنين ومقدار مطالبهم، ويحق للدائنين تعيين مفتشين لمراقبة التصفية ومساعدة المصفي.