المادة رقم 193 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

قرار المحكمة بوجوب الاستمرار بالتصفية الاختيارية
إذا قررت الشركة إجراء التصفية الاختيارية، فيجوز للمحكمة -بناء على طلب يقدمه أي دائن أو مدين- أن تصدر قراراً بوجوب الاستمرار في التصفية الاختيارية بشرط أن تكون تحت إشرافها وأن تجري التصفية على حسب الشروط والقيود التي تراها المحكمة عادلة ويباشر المصفي صلاحياته -في هذه الحال- بدون تدخل المحكمة إنما مع مراعاة أية قيود تضعها له.