المادة رقم 195 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

المحكمة المختصة بنظر دعوى التصفية
إن محكمة بداية محل المركز الرئيسي للشركة المساهمة هي المحكمة المختصة بنظر دعوى التصفية أو أي طلب ينشأ عن أعمال التصفية بمقتضى أحكام هذا الفصل العاشر.
تطبيقات قضائية