المادة رقم 199 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

وضع المصفي يده على جميع أموال الشركة
(1) يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي أن تصدر قراراً يخول المصفي وضع يديه على جميع الأموال العائدة إلى الشركة وتسلم هذه الأموال إلى المصفي تنفيذاً للقرار المذكور.
(2) يجوز للمحكمة بعد صدور قرار التصفية بأن تصدر قراراً تأمر فيه أي مدين أو أمين أو كيل أو مصرف أو مندوب أو موظف بأن يدفع إلى المصفي أو يسلمه أو يحول له على الفور في وقت تعيينه جميع النقود والأموال والدفاتر والأوراق الموجودة لديه والتي يظهر بأنها تخص الشركة.
(3) يعتبر القرار الصادر من المحكمة إلى أي مدين بينة قاطعة على استحقاق المبلغ الوارد فيه أو المبلغ الذي صدر قرار بدفعه، مع مراعاة حق الاستئناف.
(4) تعتبر جميع الأمور الواردة في القرار صحيحة وتسري على الكافة وفي جميع الإجراءات الأخرى أيضاً.
(5) للمحكمة أن تعين المدة أو المدد الواجب على الدائنين أن يثبتوا خلالها ديونهم أو ادعاءاتهم وإلا فإنهم يحرمون من نصيبهم في التوزيع الذي يتم قبل إثبات هذه الديون.
(6) تسوي المحكمة حقوق المدينين فيما بينهم وتوزع كل زيادة على مستحقيها.