المادة رقم 200 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

صلاحيات المصفي
(1) يجو ز للمصفي أن يقيم أية دعوى أو يتخذ أية إجراءات قانونية باسم الشركة أو نيابة عنها بصدد الأموال العائدة لها لمقاصد القيام بتصفيتها وتحصيل حقوقها.
(2) وأن يدافع، ويتدخل كفريق في الدعاوى والإجراءات المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها.
(3) وأن يباشر أعمال الشركة للمدى الضروري لتصفيتها ويدير أمورها ويقوم بتحصيل موجوداتها وتوزيعاتها.
(4) وأن يعين محامياً أو وكيلاً آخر يساعده في القيام بواجباته.
(5) ويجوز لأي دائن أو مدين أن يرفع طلباً إلى المحكمة حول مباشرة المصفي هذه الصلاحيات ويكون قرارها في هذا الطلب قطعياً.