المادة رقم 205 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تنفيذ قرارات المحكمة وأوامرها
تنفذ قرارات المحكمة وأوامرها الصادرة بمقتضى أحكام هذا الفصل العاشر بذات الطريقة التي تنفذ فيها الأحكام الأخرى.