المادة رقم 207 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

ارسال نسخة من قرارات التصفية للمراقب ونشره
(1) ترسل نسخة من قرار التصفية إلى المراقب وينشر في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية خلال سبعة أيام من صدوره.
(2) يجب أن يذكر في جميع أوراق الشركة وتحت اسمها بأنها تحت التصفية.