المادة رقم 208 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

التصرف بأموال الشركة بعد البدء بالتصفية
(1) يعتبر كل تصرف بأموال الشركة أو نقل لأسهمها أو تغيير في مركز أعضائها تم بعد البدء بالتصفية باطلاً ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
(2) يعتبر كل حجز أو تنفيذ أو إجراء يتم بشأن أموال الشركة أو موجوداتها بعد البدء في التصفية باطلاً مهما كانت الغاية منه.
(3) ليس للمحكوم له أن يحتفظ بما أوقعه قبل بدء التصفية من حجز أو إجراء على موجودات الشركة وأموالها إلا إذا تم التنفيذ قبل بدء التصفية.
(4) إذا أبلغ مأمور الإجراء قبل بيع الأموال المحجوزة أو قبل إتمام معاملة التنفيذ إعلاناً بتعيين مصفي مؤقت أو بصدور قرار تصفية، فيجب على مأمور الإجراء أن يسلم المصفي الأموال المحجوزة أو التي استلمها من الشركة وتكون نفقات الإجراء ديناً ممتازاً على تلك الأموال.
(5) يعتبر كل رهن سائر على مشروع الشركة أو أموالها أنشئ خلال ستة أشهر من تاريخ البدء بالتصفية باطلاً إلا إذا ثبت أنه كان بإمكان الشركة تسديد ديونها حالاً بعد إنشاء الرهن.
(6) يعتبر باطلاً وإجراء احتيالياً إزاء دائني الشركة كل انتقال أو رهن أو تسليم بضائع أو دفع أو تنفيذ أو أي تصرف أو فعل آخر يتعلق بمال أجرته الشركة أو تم معها بعد تاريخ نشوء سبب التصفية.