المادة رقم 211 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

بيان اجراءات التصفية
(1) إذا لم تنته التصفية خلال سنة من البدء بها، فيجب على المصفي أن يرسل إلى المراقب بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة بإجراءات التصفية والحالة التي وصلت إليها.
(2) يحق لكل دائن أو مدين للشركة أن يطلع على هذا البيان وإذا ظهر من هذا البيان أو خلافه أن لدى المصفي أي مبلغ من أموال الشركة لم يدع به أحد أو لم يوزع منذ مدة ستة أشهر بعد استلامه، فيجب على المصفي أن يودع ذلك فوراً باسم الشركة التي تحت التصفية في مصرف يعينه المراقب.
(3) يجوز لأي شخص أن يدعي بأن له الحق في أي مبلغ في المصرف أن يطلب من المحكمة أن تقرر دفع المبلغ إليه، إن أثبت استحقاقه ويجوز للمتضرر استئناف قرار المحكمة بالدفع أو عدمه.