المادة رقم 181 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تقييد فسخ الشركة
لا تفسخ الشركة المساهمة إلا بعد أن تتم إجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا الفصل.