المادة رقم 184 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تعيين المصفي وعمله
(1) إذا لم يعين نظام الشركة مصفياً أو أكثر فتعينهم الهيئة العامة عند إصدارها قرار التصفية وإذا لم يصدر قرار عنها بتعيين المصفي، فيطلب إلى المحكمة تعيينه.
(2) يقوم المصفي بتصفية أعمال الشركة وتوزيع موجوداتها ويجوز للمحكمة أن تعين مكافآته.