المادة رقم 185 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

قرار التصفية
(1) يجب إرسال قرار التصفية الاختيارية وتعيين المصفي إلى المراقب فوراً ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية.
(2) تبدأ مدة التصفية من تاريخ صدور القرار بها.
(3) تتوقف الشركة تحت التصفية عن السير في أعمالها من بدء التصفية إلا للمدى الضروري لتحسين سير التصفية، إنما تستمر للشركة شخصيتها القانونية والسلطات المخولة لها بصفتها تحت التصفية ويمثلها المصفي لغاية فسخها عند انتهاء إجراءات التصفية.