المادة رقم 190 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تعريف لفظة مدين
(1) تعني لفظة (مدين) أينما وردت في هذا الفصل كل شخص ملزم بتاريخ تصفية الشركة المساهمة بدفع مال إلى موجوداتها وتشمل أيضاً كل شخص ملزم بالدفع أثناء إجراءات التصفية ولغاية الفصل النهائي فيمن يجب اعتبارهم مدينين.
(2) إذا توفي أو أفلس المدين فيستحق الدين على تركته أو طابق إفلاسه.