المادة رقم 191 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

نفقات ومصاريف التصفية الاختيارية
تدفع من موجودات الشركة جميع النفقات والمصاريف التي صرفت على تصفية الشركة الاختيارية بما في ذلك أجرة المصفي. ويكون لها حق امتياز على جميع الادعاءات الأخرى.