المادة رقم 192 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

طلب التصفية الاجبارية اثناء التصفية الاختيارية
لا يمنع التصفية الاختيارية أي دائن أو مدين من طلب تصفيتها تصفية إجبارية بواسطة المحكمة التي لها أن تقتنع أولاً بأن التصفية الاختيارية تجحف بحقوق المدينين أو الدائنين.